الشيخ الأنصاري

362

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحاصله ( 1 ) أن مناط الإباحة ومدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاط قائم بشخصين ، أو بشخص منزل منزلة شخصين ( 2 ) ، بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح ونحوها فتراضيا على التصرف بإخبار صبي ، أو بغيره من الامارات كالكتابة ، ونحوها : كان هذا معاطاة أيضا ، ولذا ( 3 ) يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل الكاشف ايصاله عن رضى المهدي بالتصرف ، بل التملك كافيا في إباحة الهدية ، بل في تملكها ( 4 ) وفيه ( 5 ) أن ذلك حسن إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة ، أو تمليك ، وأنه يكتفى فيها بمجرد الرضا